الشافعي الصغير

54

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

مؤثر في الضمان ومن ثم غرم الدية والكفارة إذا قتل جاهلا بالعزل كما سيأتي قبيل الديات ولا رجوع له بما غرمه على موكله على الأصح وإن غره خلافا لبعضهم وهذا هو مقتضى كلام الشاشي والغزالي وما تلف في يد الوكيل بلا تقصير ولو بعد العزل لا ضمان عليه بسببه وكالوكيل فيما ذكر عامل القراض ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك في الأهلية ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان أصحهما عدمه أي بالنسبة للتصرف الصادر منهم قبل التعيين ولو قال الوكيل الذي ليس قنا للموكل عزلت نفسي أو رددت الوكالة أو فسختها أو أخرجت نفسي منها انعزل حالا وإن